الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

281

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 12 : يشترط في صحة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : يشترط في صحة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ واطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله واباحته وإباحة طرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي كيوم الصوم وفي حال الاحرام والمباشرة في حال الاختيار وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فان شرائطها مقصورة على حال العمد والعلم . ( 1 ) أقول ذكر المؤلف رحمه اللّه في هذه المسألة شرائط الغسل وانه يشترط في صحته ما مر من الشرائط في الوضوء والكلام يقع في موردين الأول في الشرائط : الشرط الأول : النية والمراد اتيان الغسل بداعي القربة والعمدة في اعتبار النية بالمعنى المذكور الاجماع لعدم تمامية بعض ما استدل به من الآيات والاخبار كما مر في نية الوضوء مفصلا وبنحو الاجمال في الفصل الّذي ذكره المؤلف رحمه اللّه ( غسل الجنابة مستحب ) الخ وكما يشترط النية في الغسل يشترط استدامتها إلى آخر الغسل لكون النية معتبرة في تمام العمل بالتفصيل المتقدم في الوضوء . الشرط الثاني : اطلاق ماء الغسل وعليه الاتفاق ولم يذكر الخلاف الا إلى الصدوق في المحكى عنه من تجويزه الوضوء والغسل بماء الورد وإلى ابن أبي عقيل